مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 41
تصنف مناصب المحللين في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى المناصب العليا التي يشغلها المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية التابعة لشعبة " الادارة العامة " المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.