مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 40
تصنف مناصب رئيس المصلحة في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها نائب المدير في الادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. 8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية