المادة 3
يتولى المعهد في مجال التحليل والدراسة والبحث ما يأتي :
أ (أ) إجراء الدراسات الاستقبالية في موضوع المجتمع وتطوره على ضوء الثوابت التي تنبني عليها الحركية الداخلية، وحركية العلاقات الدولية وفي هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمسائل التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية.
ب) إجراء الدراسات والابحاث ذات الصلة بتطوير المحيط الوطني والدولي، ولهذا الغرض، يقوم بتحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحقيقيين أو المحتملين للجزائر ونتائجها على نمو البلاد وأمنها.
ج) إمعان التفكير في ميدان العلاقات الدولية ومسائل الدفاع والأمن فيما يخص تطورها وآثارها على السياسة الوطنية والدولية التي تسلكها الجزائر.
د إجراء دراسات تتناول تقدم العلم والتقنولوجيا وأثرهما ودورهما في التنمية المتعددة الاشكال.
وتدرج هذه الاشغال في مسعى شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات أو وسائل العمل التي تساعد على استباق الاحداث ومواجهتها وتحديد تلك الإمكانيات والوسائل، وتشجيع كل مبادرة ترمي الى الحفاظ على المصلحة الوطنية.