مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 37
تصنف وظائف مديري الدراسات والبحث في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير الدراسات بعنوان رئاسة الجمهورية.