مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
تحل تسمية المدير العام للمعهد وتسمية رؤساء الأقسام تباعا محل تسمية مسؤول المعهد ومسؤول القسم المنصوص عليهما في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.