مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 32
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد وتجيزه كل سنة في ميزانية الدولة ( مصالح رئاسة الجمهورية ).