مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 31
يمكن المدير العام للمعهد أن يستعين بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافآتهم وفقا للتنظيم المعمول به.