مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
المادة 2
تتمثل مهمة المعهد، ضمن إطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه في القيام بالتحاليل والدراسات الاستقبالية التي تخص المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية، وذلك بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية 8 شعبان مام 1413 ه الجريدة الرسمية والغرض من هذه الدراسات والتحاليل هو السعي إلى كشف العوامل والعلاقات ذات الأثر الحاسم في مجال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفهمها وتفسيرها.