مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 18
ينتظم قسم البحث في برامج للبحث، ويتولى تنسيق كل برنامج للبحث مدير للدراسات والبحث يساعده المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون اللازمون لإنجاز البرامج.
يعين مدير الدراسات والبحث بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من المدير العام للمعهد.