مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 17
يتولى رؤساء الأقسام كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها.
قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الانظمة المؤسساتية
- قسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات
- قسم الوثائق ومعالجة الإعلام.