المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 02-36 إعانة لمعاهد التكوين المهني 03-36 إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 22.802.000 253.000.000 05-36 إعانة للمعاهد الوطنية المختصة في التكوين المهني 74.198.000 مجموع القسم السادس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000.000 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية