المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الطاسيلي 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته العدد 87 15 رجب عام 1414 تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 10.800.000 4.728.000 3.750.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 21.178.000 مجموع العنوان الثالث 21.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 40.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي 50.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 98.000.000 مجموع العنوان الرابع 98.000.000 مجموع الفرع الأول 119.678.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 119.678.000 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية