المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-339 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا.
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي :