الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال وضع اعتماد الدفع الضروري لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تحت التصرف وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتخطيط والبرمجة إلى ما يأتي :
1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اعتمادات الدفع بالنسبة الى البرامج الرئيسية والفرعية في المشروع والتي تتحملها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
2) وضع اعتمادات الدفع السالفة الذكر تحت تصرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في إطار مخطط التنمية الجاري.