مرسوم رئاسي رقم 93-328
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمم البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المادة 3 أعلاه من خلال الحصول على برنامج الاسلاك الجوية والأرضية الموجهة إلى خط النقل موضوع البرنامج (1) المشار اليه أعلاه بمبلغ قدره 17,5 مليون دولار الذي يمول من خلال تنفيذ اتفاق القرض الموقع في 22 يونيو 1993 بين "سونلغاز " والبنك الاسلامي للتنمية، في إطار عمليات البيع لأجل للبنك الإسلامي للتنمية.