الباب الرابع — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد
المادة 4
تتولى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد، زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، القيام بالتدخلات التالية: 1 / تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والانجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المنصبة على العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 2 / تتخذ التدابير الضرورية لانجاز عمليات تسديد القروض الممكن تسديدها والتي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المذكورة في اتفاق القرض. 3 / تسعى لتعد المفتشية العامة للمالية وتقدم ما يأتي :
أ) تقرير تفتيش سنوي عن وضعية المشروع المالية والنقدية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من قفل السنة المالية التي يتعلق بها.
ب) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية، المذكورة في المشروع ويتناول هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية والأعمال التجارية والعقارية والقانونية والعملية والعلاقاتية والوثائقية والادارية.
ج) تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالمتدخلين والمقرضين.
د) تقرير نصف سنوي عن تسيير الاعتمادات المقررة ومنها القروض وعن استعمالها وكذلك الأرصدة الباقية المحتملة. 4 / تتكفل بواسطة الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد بتمثيل الدولة إزاء المقرضين وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها من أجل المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة لبقايا الاعتمادات المخصصة. 5 / تتخذ، بالتنسيق مع السلطات المعنية، التدابير الضرورية لانجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المقررة ومنها القروض وانجاز مخططات العمل والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع. 6 / تفحص وتقدر كل الاقتراحات المتعلقة بالمعالجة الممنوحة للبقايا المحتملة للقروض وتعرضها على السلطات المختصة المعنية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة الطاقة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية