الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن التمويل المشار إليه أعلاه المقدر ب 16 مليون دينار كويتي، تمويل البرامج الرئيسية الفرعية التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة 220 ك. ف. طوله 530 كلم، يربط مدن سعيدة وبشار بمبلغ قدره 5,49 مليون دينار كويتي ومرورا بدوائر سعيدة، عين الحجر، سيدي بوبكر (ولاية سعيدة) البيض، بوقطب (ولاية البيض (النعامة عين الصفراء، سفيسيفة، مغرار (ولاية النعامة) بشار ، بني ونيف (ولاية بشار) والمجسد من خلال :
أ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدره 4,55 مليون دينار كويتي للحصول على الأعمدة والعوازل والتوابع.
ب) البرنامج الفرعي لإنجاز أشغال بمبلغ قدره 0,94 مليون دينار كويتي والمتعلقة بتركيب وفك الأسلاك الملفة ونقل الأعمدة والموصلات. 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك. ف. بمشرية بمبلغ قدره 3,91 مليون دينار كويتي، مجسد من خلال :
أ) البرنامج الفرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 3,52 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات، والعوازل وتجهيزات محطة التحويل. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب) البرنامج الفرعي للدراسات الهندسية لإنجاز محطة بمبلغ قدره 0,37 مليون دينار كويتي.
ج) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج أو من المحتمل على أرض الوطن موجه للمستخدمين الذين سيشغلون في المحطة بمبلغ قدره 0,02 مليون دينار كويتي.
3) برنامج إنجاز محطة تحويل 220/60/30 ك. ف. ببشار بمبلغ قدر ب 4,68 مليون دينار كويتي مجسد من خلال :
أ) برنامج فرعي للتجهيز بمبلغ قدر ب 4,21 مليون دينار كويتي للحصول على المحولات والعوازل وتجهيزات محطة التحويل.
ب) برنامج فرعي للدراسة الهندسية لإنجاز محطة، بمبلغ قدر ب 0.45 مليون دينار كويتي.
ج) برنامج فرعي للتكوين التقني بالخارج واحتمالا بالتراب الوطني موجه للمستخدمين الذين سيشتغلون بالمحطة، بمبلغ قدر ب 0.02 مليون دينار كويتي.
4) برنامج التوازن مكون من تسبيقة أقصاها 1,92 مليون دينار كويتي من جهة، لتمويل التغيرات المادية والمالية للبرامج 1 و 2 و 3 المشار إليها في المشروع.
في حالة بقاء رصيد من استعمال هذه التسبيقة فإنه يمكن استعماله في تمويل نفقات الحصول على وسائل الاستغلال المرتبطة بالمشروع.