الباب الثالث — تدخلات وزارة الطاقة
المادة 3
تتولى وزارة الطاقة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، زيادة على التدخلات والاعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقي القرض وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، ما يأتي :
1 - تتأكد أو تكلف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها، في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - تتابع وتراقب ما يأتي :
أ) تنفيذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، لدفتر الشروط العملي للمشروع المذكور في المادة 10 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وإعلام الحكومة حسب الاجراءات المقررة.
3 - تعد أو تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتتأكد أو تكلف أي متدخل مسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 - تتابع العمليات المقررة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل البرمجة والمتابعة والتنسيق ورقابة التنفيذ وانجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المتعلقة بها. 5 تقيم بالاتصال مع الوزارات المعنية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، انجاز المشروع وتنسيق عمليات انجاز برامجه الرئيسية والفرعية ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون والمسيرون المعنيون. 6 تسهر على قيام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية و التقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلاقاتية والعلمية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، التي ترسلها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من أجل التنسيق والتنفيذ الى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والى المجلس الوطني للتخطيط، كل فيما يخصه والى الأعضاء الآخرين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة، كما تقيم استخدام القروض وكل العناصر التي لها تأثير في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية.
7 - تتكفل، بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع المتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات، لا سيما في مجال انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع واطلاع السلطات المعنية على أي خلاف قد ينشأ. 8 تسعى من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش لاعداد برنامج التفتيش والمراقبة واعداد تقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية سنويا طوال مدة المشروع وإلى غاية اعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة.
9 - تتأكد من انتظام سير اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمشاركة الدائمة لأعضائها.