المادة 3
يتعين على وزير الاقتصاد ووزير الطاقة ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية والسلطة المكلفة بالتخطيط وشركة " سونلغاز " والبنك الجزائري للتنمية والبنك الوطني الجزائري، أن يقوموا، كل فيما يخصه، بجميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية و المحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.