الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق القرض الموقع بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " سونلغاز " والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 16 مليون دينار كويتي المتمم باتفاق القرض الموقع في 22 يونيو عام 1993 بين " سونلغاز " والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ 17,5 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء الموصولة والاستعمال الأمثل للطاقة الكهربائية في شمال الوطن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني حسب تمويل البرامج الرئيسية والفرعية إلى جانب أهداف المشروع التالية : 1 برنامج إنجاز خط نقل الكهرباء بطاقة قدرها 220 ك ف وطوله 530 كلم، يربط مدينتي سعيدة وبشار . 2 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها 220/60 ك ف بمشرية. 3 برنامج إنجاز محطة تحويل بطاقة قدرها / 60/30 ك ف ببشار .220
4 - برنامج التوازن.