الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة الأولى
وكذلك استعمال هذه القروض، إلى تحقيق أهداف " سونلغاز " واحترام هذه الأخيرة للالتزامات المتعلقة بالوسائل والنتائج بواسطة آلياتها المستعملة في الإدارة والتسيير، لا سيما من خلال ضمان على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية :
1) تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذلك الأدوات التي تخضع لها قانونا مؤسسة سونلغاز " واحترامها.
2) العمل المنتظم لأجهزة " سونلغاز " وتكفلها بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق وواجبات الشركة عن طريق القيام، خلال اجتماعات أجهزة التسيير بدراسة نشاطات المؤسسة ووسائلها ونتائجها المتعلقة بالجوانب المرتبطة بها : الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والتجارية والقضائية والميدانية والعلائقية والوثائيقية والميزانية والنقدية والمحاسبية والجبائية والأملاك الوطنية والعقارية والاجتماعية والمصرفية والرقابية.
3) تسير إدارة " سونلغاز " عن طريق أجهزتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام التي تخضع لها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما من خلال التكفل بكل حكم ضروري في مجال :
أولا : إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية وأعمال المشروع وجميع عمليات المشروع ونتائجه المرتبطة به مع الأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الآجال وتنظيم وتنسيق النشاطات المرتبطة بإنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة بأقل تكلفة قصد بلوغ الأهداف المسطرة.
ثانيا : الاستغلال عن طريق توفير شروط تطوير أعمال الاستغلال والصيانة من أجل تحقيق النتائج المثلى في مجال صيانة المشروع واستغلاله وتحديثه، لا سيما :
أ - في مجال الإنتاج، فيما يخص : * سير إنتاج الطاقة الكهربائية في مختلف التطبيقات حسب الاحتياجات وتنميتها. * التسيير بأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء وفي استغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية التابعة ل سونلغاز " عن طريق دوام فعالية هذه الوسائل وإنتاجيتها.
ب - في مجال الصيانة، فيما يخص تحسين الإنتاجية ونتائج الصيانة وكذا فعالية وسائل التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق وضبط المقاييس وإنجاز نشاطات وعمليات " سونلغاز ".
ج - في مجال التكاليف، فيما يخص : * ضبط مقاييس التسيير المالية والتقنية والاقتصادية ومقاييس الاستغلال لتحسين نتائج الاستغلال وتكاليف التسيير. * ترشيد وتسيير وسائلها عن طريق التحكم في التكاليف ومستويات المخزونات وتحصيل الديون ومتابعة المديونية متابعة صارمة. * الترقية بصفة عامة لكل إجراء من شأنه أن يحسن الإنتاجية ويقضي على التبذير.
د - في مجال التنظيم والموارد البشرية مع السهر على : * تنفيذ سياسة للتسيير الفعال للموارد البشرية والتكوين والصحة والأمن. * التنظيم الفعال للعمل.
ثالثا : التسويق مع السهر على اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : * المردودية أعمال " سونلغاز " بمفهوم تلبية الاحتياجات الوطنية. * لتكييف إنتاج الكهرباء مع الحاجيات الداخلية من خلال دراسة الطلب ومتابعته كيفا وكما . * * المتابعة تطور التعرفة ومراقبتها. * للحفاظ على نوعية المواد المشتراة من قبل سونلغاز " وتحسينها.
رابعا : التخطيط والتنمية لتضمن فيما يخصها :
أ) دراسة مشروع مخططها على المدى المتوسط وعرضه وإعداده، وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب الآجال المنصوص عليها لهذا الغرض، للتكفل بالتزاماتها وتحقيق أهدافها.
ب) تحقيق البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية للمشروع، موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية القطاع الاستراتيجي للطاقة الكهربائية،
ج) القيام بجميع التدابير على مستوى هياكلها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية الضرورية لكي تتكفل في مخططاتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد والمعدة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها بالطرق والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المسندة اليها بموجب النصوص التي تخضع لها " سونلغاز" في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
د) تطوير البحث والابتكار التقني والتكنولوجي في اطار اختصاصاتها والتزاماتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للسياسة الوطنية.