الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 19
يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل "سونلغاز" في إطار هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، من خلال حسابات تدفع تحت رقابة قانونية وتبليغ منتظم إلى الادارات المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية والخزينة والميزانية بوزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة كل ثلاثة أشهر وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت بهدف مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة والتفتيش والإدارات والسلطات المختصة في الدولة.