مرسوم رئاسي رقم 93-328
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
الباب السادس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 18
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقي القرض المذكورين أعلاه، التي تقوم بها "سونلغاز"، لأحكام هذا المرسوم وللملحقين الاول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الاقتصاد والمفتشية العامة للمالية ومصالح التفتيش لوزارة الطاقة التي ينبغي عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.