الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 9
تكلف اللجنة الوطنية للمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي : 9-1 / حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة في المشروع وتقييم ذلك، 9-2 / السهر على التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على إبرام صفقات الامدادات و / أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع 9-3 / تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، 9-4 / السهر على تطبيق نتائج أشغال اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات قصد تعيين وتوزيع التجهيزات المخصصة للمؤسسات المدرسية من مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية التي تكون تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية الوطنية. 9-5 / ضمان متابعة تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في ظل احترام آجال الإنجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-6 / دراسة التقارير الدورية وتحضيرها قصد تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-7 / السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المسطرة وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية 9-8 / سهر جميع المتدخلين على تطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض في تنفيذ المشروع على أساس التوزيع المنصوص عليه في البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ويتم تسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 9-9 / الشروع في عملية رقابة المشروع الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية وتحديد أجاله والأهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم 9-10 / تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك، 9-11 / السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكورة أعلاه، تحت تصرف ومسؤولية المتدخلين المعنيين بالمشروع 9 – 12 / دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وتعزيزها وإعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 9 – 13 / إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء تدون في سجل مخصص لهذا الغرض 9-14 / إعداد مخطط عمل مرتبط بتقديرات الميزانية السنوية للتشغيل والاستثمار لكل نشاطات المشروع، 9-15 / دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلائقية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من هذا المشروع. 9-16 / دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن اتمام العمليات المالية والنقدية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه، 9 – 17 / متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنسيقها وتنفيذها، 9 – 18 / متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة التربية الوطنية ومراقبة تنفيذ ذلك، 9-19 / السهر على عقد اجتماعات عادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء 9-20 / دراسة كل الاقتراحات الضرورية لإعداد برامج الموازنة في إطار عملية تنفيذ أهداف القرض وتقديم ذلك إلى السلطات المختصة المعنية 9-21 / دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للإنشاء والتعمير حول تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير يتعلق بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الدولي للإنشاء والتعمير واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية المختصة، 9-22 / تكليف من يقوم بإعداد تقارير نصف سنوية وسنوية حول تنفيذ المشروع، توجه إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 9-23 / تكليف من يقوم بإعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ برامج الدراسات والتكوين المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 9-24 / السهر على التكفل بمتابعة تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال البرامج الرئيسية والفرعية بما يلي :
أ / أمن التجهيزات المدرسية وصيانتها، ب / تقييم المعارف التربوية 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج / الإنسجام بين أهداف برامج التعليم الأساسي والثانوي ومحتوى المواد، 9 – 25 / دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والمذكورة أعلاه 9-26 / السهر على تنفيذ الأعمال المتوقعة في 48 ولاية وفي مناطق إنشاء مراكز التوجيه المدرسي والمهني، المشار اليها في المادة 4 أعلاه.