الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 8
تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية قصد إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض والمسماة (ل.و.ت.م. م) وتتكون هذه اللجنة من :
- وزير التربية الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير بوزارة التربية الوطنية، مكلف بالتخطيط، مسؤول الأمانة الدائمة مدير مكلف بتكوين موظفي وزارة التربية الوطنية، مدير مكلف بالمالية بوزارة التربية الوطنية مدير مكلف بالتوجيه والاعلام بوزارة التربية الوطنية،
- رئيس مشروع يعينه وزير التربية الوطنية ويتمتع بكل الكفاءات المطلوبة مممثلي وزارة الاقتصاد (المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية و المديرية المركزية للخزينة) .
ممثل الوزير المنتدب للميزانية ممثل الوزير المنتدب للتجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان التربية مدير مركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية
- مدير المعهد التربوي الوطني
- ممثل البنك الجزائري للتنمية.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة التربية الوطنية وينشطها ممثل وزارة التربية الوطنية المكلف بالتخطيط.