الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصاه 4.000.000 دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 7-1 / بالنسبة للقسم أ : من أجل مبلغ أقصاه 3.669.378 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم (أ) المذكور في المادة 3 أعلاه، ويوزع كما يلي :
البرنامج الفرعي 3-1 - أ / يتعلق بالتجهيز بالعتاد التربوي، بمبلغ قدره 2.197.574 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ب / يتعلق بالتجهيز بالمواد المخبرية، بمبلغ قدره 546.954 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ج / يتعلق بتجهيز وتجديد منشآت التخزين والتوزيع التابعة لمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 142.604 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - د / يتعلق باقتناء قطع الغيار ، بمبلغ قدره 672.598 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-1 - ه / يتعلق باقتناء الوثائق التقنية لنظام الاعلام الآلي بمبلغ قدره 5.727 دولار أمريكي.
- البرنامج 3-2 / يتعلق بتكوين المعلمين، بمبلغ قدره 78.612 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-3 - أ / يتعلق بالمصالح المستشارة الخاصة بمركز تموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية، بمبلغ قدره 10.650 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 3-3 - ب / يتعلق بدراسة حول معايير الصيانة وحفظ وأمن العتاد والتجهيزات التربوية المستعملة في المؤسسات المدرسية، بمبلغ قدره 14.659 دولار أمريكي وتقوم المصالح المستشارة بتنفيذ هذه المهام. 7-2 / بالنسبة للقسم ب : من أجل مبلغ أقصاه 112.209 دولار أمريكي، مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم (ب) المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يوزع على النحو التالي :
البرنامج الفرعي 4-1 / يتعلق بالدراسات والإعانة التقنية، بمبلغ قدره 15.709 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 4-2 / يتعلق بالتكوين بمبلغ قدره 51.616 دولار أمريكي.
البرنامج الفرعي 4 – 3 / يتعلق باقتناء التجهيزات والوثائق، بمبلغ قدره 44.884 دولار أمريكي. 7-3 / بالنسبة للقسم ج : من أجل مبلغ أقصاه 218.413 دولار أمريكي لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للقسم (ج) المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يوزع على النحو التالي:
البرنامج الفرعي 5-1 / يتعلق بالمصالح المستشارة والتكوين بالخارج، بمبلغ قدره 140.406 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-2 / يتعلق بإنجاز الدراسات والاهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 30.343 دولار أمريكي، البرنامج الفرعي 5-3 / يتعلق باقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني (م . ت . و) بمبلغ قدره 47.664 دولار أمريكي. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية في حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء، بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج صيانة التجهيزات الذي يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، وهذا طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.