الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض، على الخصوص وفي حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية : 6-1 / وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض، وتوفيرها لصالح الأمرين بالصرف الإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-2 / معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال، لاسيما مع وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والمنازعات والمراقبة بوزارة الاقتصاد 6-3 / فحص مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 6-4 / التحقق من وجود ملاحظة خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه والمكلفون بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-5 / الإسراع بتقديم طلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 6-6 / إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 6-7 / اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية المتعلقة بالميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يتعهد بها، لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع 6-8 / إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، 6-9 / التكفل باتخاذ التدابير اللازمة في اطار تنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 6 – 10 / إنجاز التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يأتي:
أ) تقرير فصلي وسنوي، يرسل إلى وزارة التربية الوطنية وإلى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق وزارة الاقتصاد ، لاسيما الادارات المكلفة بالعلاقات الخارجية والخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
ب) - تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم ويرسل عن طريق وزارة الاقتصاد وإداراتها المذكورة أعلاه في الفقرة 6 .
و 10. أ، الى وزارة التربية الوطنية والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة ولأغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الأمانة العامة للحكومة . 6-11 / تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي يحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به.