الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يؤمن القسم ( ج ) المذكور أعلاه، المتعلق بتدعيم برنامج البحث التربوي الذي يتكفل به المعهد التربوي الوطني وتقوم وزارة التربية الوطنية بمهام الرقابة والتنسيق وتوجيهات المطابقة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.713.742 دولار أمريكي، يؤمن تمويل البرامج الفرعية التالية : 5-1 / البرنامج الفرعي للمصالح المستشارة والتكوين بالخارج لأعوان البحث التربوي التابعين للمعهد التربوي الوطني الذين تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بمبلغ قدره 1.098.109 دولار أمريكي، قصد تنصيب مجموعة فرق بحث باستطاعتها تقييم العلاقات الموجودة بين البرامج والكتب المنجزة في التعليم الأساسي والثانوي. 5-2 / البرنامج الفرعي لإنجاز الدراسات والأهداف المرتبطة بين برامج التعليم الاساسي والثانوي ومحتوى المواد الدراسية، بمبلغ قدره 237.315 دولار أمريكي. 5-3 / البرنامج الفرعي لإقتناء الوثائق لفائدة مكتبة المعهد التربوي الوطني ( م.ت.و ) المخصصة للبحث التربوي، بمبلغ قدره 378.318 دولار أمريكي.