الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يؤمن القسم (ب) المذكور أعلاه، المتعلق بإعداد مشروع منظومة لتقدير المعارف والنوعية والفعالية في التعليم الأساسي والثانوي وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ويجب أن تتكفل به وزارة التربية الوطنية عن طريق هياكلها المختصة المعنية بعد عرضه على السلطات المختصة وتؤمن بمبلغ قدره 1.261.703 دولار أمريكي لتمويل البرامج الفرعية التالية : 1-4 / البرنامج الفرعي للإعانات التقنية والدراسات بمبلغ قدره 171.521 دولار أمريكي قصد :
أ / دراسة الكيفيات النظرية والتطبيقية الضرورية قصد إعداد مشروع النصوص النموذجية المنظومة تقدير المعارف ونوعية وفعالية التعليم الأساسي والثانوي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق السياسة الوطنية ب / الشروع في تحضير ومتابعة تسع (9) دراسات متعلقة بالأعداد الطلابية في الأطوار الأساسية والثانوية، في أربع شعب هي : كما يلي : العربية والرياضيات والعلوم والفرنسية ج / إعداد اختبار الطاقات المقننة د / إنجاز بنك للمعلومات 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ه / تحسين خبرة الأعوان التقنيين المختصين في الميدان بمساهمة المصلحة المستشارة قصد إعطاء الدعم لمنهجية التأطير على مستوى ستة (6) مراكز للتوجيه المدرسي والمهني) م . ت . م . م) ، تم اختيارها في الولايات التالية : الجزائر، وهران، قسنطينة، قالمة تلمسان وأدرار. 4-2 / برنامج فرعي للتكوين والإتقان بمبلغ قدره 588.162 دولار أمريكي، يؤمن التكوين وتحسين المستوى بالخارج ل 14 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الاختيار على أساس المعاهدات التعاقدية المشروطة ، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتدوم مدة التكوين أربعة (4) أشهر مع زيادة شهر واحد و 28 رحلة من أجل القيام بمهام تصور وتنفيذ وتقييم الدراسات المتعلقة بفعالية المنظومة في التعليم واختيار خمسة (5) أشخاص لمدة خمسة(5) أشهر مع زيادة شهر واحد قصد استيعاب المنهجية لدلائل النوعية. 4-3-4 3 / برنامج فرعي للتجهيز و اقتناء الوثائق بمبلغ قدره 502.020 دولار أمريكي وتخصص حسب التوزيع التالي :
أ / وزارة التربية الوطنية (المصالح المختصة المديرية التوجيه والاعلام) :
- 2 حسوبان صغيران للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية،
- آلة نسخ ،
- آلة طباعة (أو فسيت) للمكتب
- آلة رقن مزدوجة اللغة مجموعة تجهيزات خاصة بالعلوم النفسية التقنية
- مجموعة من الوثائق العلمية والتقنية.
ب / مراكز التوجيه المدرسي والمهني (م . ت . م . م) المختارة والمذكورة أعلاه :
- 6 حواسب صغيرة للاعلام الآلي زائد دلائل منهجية
- - - 6 آلات نسخ
- 6 آلات طباعة) أو فسيت) للمكتب
- 6 آلات رقن مزدوجة اللغة
- 6 مجموعات للتجهيزات الخاصة بالعلوم النفسية التقنية
- 6 مجموعات للوثائق العلمية والتقنية.