الباب الرابع — تدخل الإدارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والتجارة والأملاك الوطنية والمنازعات في وزارة الاقتصاد
المادة 4
تقوم الادارات المكلفة بالميزانية والعلاقات الخارجية والأملاك الوطنية والمنازعات والخزينة والتجارة بوزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها ، بإنجاز التدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض: 4-1 / القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال وتصور العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة به وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها. 4-2 / اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ومركز التموين والصيانة للتجهيزات والوسائل التعليمية والمعهد التربوي الوطني والبنك الجزائري للتنمية وتكليف من يقوم بهذه التدابير. 4-3 / السعي لدى المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ اتفاق القرض فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 و 18 من الملحق الأول بهذا المرسوم بما يلي :
أ) - تقرير عن رقابة حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من افتتاح السنة المالية التي يتبعها كآخر أجل، ب)- تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج) - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
د) - تقرير نصف سنوي عن تسيير استعمال القرض بما في ذلك اعتمادات احتياط التوازن وأرصدة القرض. 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية 4-4 / التكفل عن طريق وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي:
أ) تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ب تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 4-5 / اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول، 4-6 / القيام وتكليف من يقوم بإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف عن طريق البنك الجزائري للتنمية.
الباب الخامس التدخلات المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والادارات المكلفة بالخزينة والعلاقات الخارجية والميزانية والأملاك الوطنية والتجارة والمنازعات في وزارة الاقتصاد