الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تتكفل المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية والهيئات الآمرة بالصرف المسيرة والمبينة في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بالجوانب الإدارية والقانونية والتجارية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والجمركية والعلاقات والأعمال الميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبة والرقابة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية، لاسيما الأعمال المجتمعة أو المنفصل بعضها عن بعض في التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.