مرسوم رئاسي رقم 93-327
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والعقارية والمحاسبة والمراقبة
المادة 15
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات الخاصة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.