الباب الثالث — الجوانب العلائقية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 12
تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالعمليات المرتبطة بما يأتي : 12 – 1 / استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص ما يلي :
أ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية وذلك بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
ب (إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووضعها تحت تصرف الهيئات والإدارات المتدخلة في تحقيق البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
وفقا للصلاحيات المخولة للمتدخلين وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي يخضعون لها.
ج) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
د) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
ه) فتح حساب خاص لدى البنك الجزائري لتسهيل مهام تنفيذ المشروع.
و (التكفل بعمليات تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في دفاتر الشروط المذكورة في المادة 10 أعلاه.
ز) إقتناء التجهيزات والتموين والخدمات من أجل إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
ح) المراقبة التقنية لاقتناء التجهيزات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، الذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات التقنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ط) تسليم التجهيزات وتنصيبها وتشغيلها، ي (إنجاز الدراسات ذات الصلة بالخدمات والتكوين والإعانة التقنية المقررة في البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
ك) تنصيب التجهيزات لمنظومة الإعلام الآلي والإعلام. 12-2 / إبرام الصفقات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لعمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتتلخص خاصة فيما يلي :
أ) تنفيذ المناقصات ذات الصلة باقتناء اللوازم والتجهيزات وتوظيف المستشارين ويتم التحضير لذلك حسب النموذج المعد من وزارة التربية الوطنية بمساعدة اللجنة الوطنية للمراقبة والمتابعة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الأحكام المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ب) التوقيع والتنفيذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الإجراءات والأحكام المطبقة في مجال إبرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لاسيما تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 12 – 3 / المراقبة الادارية والتربوية :
أ) تقوم المفتشية العامة لإدارة وزارة التربية الوطنية بمهام مراقبة العمليات التقنية والتشريعية والإدارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية.
ب قيام المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بمراقبة العمليات والآثار التربوية الناتجة عن البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.