مرسوم رئاسي رقم 93-323
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-323 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993 علي كافي *