مرسوم رئاسي رقم 93-321
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا . 13
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الثقافة والاتصال سابقا وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية، بابان هما :
- رقم 43-08 : " الإدارة المركزية - مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسنة 1992 باشبيلية ".