مرسوم رئاسي رقم 93-321 · ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-321 مؤرخ في 11 رجب عام 1414 الموافق 25 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا . 13

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.