هذا النص

إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية 9

مرسوم رئاسي رقم 93-320 · 25 ديسمبر سنة 1993

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.