الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يؤمن الجزء «د»، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج إسناد خلية تنفيذ المشروع الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 197.000 وحدة حسابية بنكية توزع لتمويل البرامج الفرعية حسب الآتي : 1 (1) البرنامج الفرعي لشراء السيارات الخفيفة والسيارات المخصصة لكل الأرضيات التي تحتاجها خلية تنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 152.000 وحدة حسابية بنكية. 2 (2) البرنامج الفرعي لشراء أدوات المكتب والمخبر بمبلغ قدره 24.000 وحدة حسابية بنكية. 3 (3) البرنامج الفرعي للرقابة الخارجية لحسابات المشروع، بمبلغ قدره 21.000 وحدة حسابية بنكية.