الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف الوكالة الوطنية للسدود بتنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد بما في ذلك الإداراتان المكلفتان بالميزانية والتجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والسلطات الأخرى المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
وتتولى الوكالة الوطنية للسدود باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة، القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بالاتصال مع السلطات والإدارات المذكورة أعلاه، مهام التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بتنفيذ جميع عمليات المشروع المذكور أعلاه التي تشمل البرامج الرئيسية والفرعية التي تمثل الأجزاء (أ (و)ب(و)ج(و)د) المبينة أدناه وبرنامج التوازن الذي يتكون من رصيد أقصاه 6,184 مليون وحدة حسابية بنكية، مخصصة لموازنة المشروع المحدد في المادة 7 أدناه.
الجزء أ : بناء السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 37,118 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء ب : تهيئة حاجز المياه بمبلغ قدره 5,340 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء ج : دراسات التنفيذ ومراقبة اعمال السد والأشغال الملحقة بمبلغ قدره 1,761 مليون وحدة حسابية بنكية.
الجزء د : دعم إمداد خلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع بمبلغ قدره 0,197 مليون وحدة حسابية بنكية.