الباب الثاني — تدخل وزارة التجهيز
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة التجهيز، في حدود اختصاصاتها وبمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والوكالة الوطنية للسدود، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - إعداد دفاتر الشروط وإبرامها مع الأمر بالصرف لدى الوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول،
3 - تصور مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتحضيرها وتكليف من يقوم بذلك مع الآمر بالصرف، والقيام عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتنسيق لصالح الأمر بالصرف والمسير،
4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنصيبها وكذلك تنصيب اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وكذا إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية 6 11 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بتقويم المشروع وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها وكذلك كل عمليات الخدمة العمومية التي يتولى القيام بها الأمر بالصرف والمسير الخاضعان للوصاية
7 - الإعداد والسعي لدى الوكالة الوطنية للسدود للقيام كل ثلاثة (3) أشهر بضبط حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية وما يخص الدراسة والمساعدة التقنية والعمليات القانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والأملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، إلى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد وفي مجلس التخطيط لتقويم استعمال القرض وكذلك كل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الأفريقي للتنمية والسلطات المختصة المعنية
8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لاسيما ما يخص ابرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 9 إعلام وزير الاقتصاد والوزيرين المنتدبين للخزينة والميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذلك المتدخلين الآخرين المعنيين بقرار البنك الإفريقي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال،
10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش وباعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 11 السعي واتخاذ كل التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكل الاحكام الضرورية :
أ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه،
ب) للتقديم السريع لهذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم، بالاشتراك مع السلطات المعنية.