مرسوم رئاسي رقم 93-319
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 27 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47
الباب الخامس — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 19
تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.