الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 17
تتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج الرئيسية والفرعية التي تتولى الوكالة الوطنية للسدود تنفيذها :
1 - تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - الانطلاق في إجراءات انتقاء المتعاقد الشريك أو المتعاقدين الشركاء في أربع صحف يومية وطنية على الاقل وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
3 - الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج الرئيسية والفرعية المحددة في الملحقين الأول والثاني وانجاز العمليات اللازمة لإشهار الاعلان في أربع صحف يومية وطنية على الاقل.
4 - تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية حرصا للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور إبرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود المبرمة في إطار انجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط المتعاقد عليها.
8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال.
10 - تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك حسن التنفيذ وإرجاع التسبيقات وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
12 - تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه الوثائق والمستندات الاثباتية والفواتير والعقود وأية وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الوطني للتنمية بسرعة 13 تشخيص الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة
15 - تصور البرامج الرئيسية والفرعية للانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا
16 - المساهمة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل الأمر بالصرف (الوكالة الوطنية للسدود) وعمليات المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين في إطار البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.