الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 10
تنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة توضع لدى الوكالة الوطنية للسدود تحت رئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود للقيام بما يلي :
1 - مساعدة وزارة التجهيز والوكالة الوطنية للسدود والسلطات المختصة المعنية على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة.
2 - تنفيذ الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي :
أ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج الرئيسة والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع .
3 - المساهمة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقويم المتعلق بالعمليات المالية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والادارية المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
4 - يكون ، تحت اشراف الوكالة الوطنية للسدود، اطارا محليا ميدانيا لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - ترسل بانتظام وبصفة دورية الى وزارة التجهيز التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى الوكالة الوطنية للسدود والى السلطة المختصة المعنية ما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
- تقرير مفصل على الاقل مرة كل شهر، عن إنجاز المشروع.
6 - متابعة وتقويم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام الوكالة الوطنية للسدود لالتزاماتها ومراعاتها دفاتر الشروط التي تربطها بوزارة التجهيز والمتدخلين الآخرين وفق التزاماتهم نحو الوكالة الوطنية للسدود والدولة في عملية انجاز المشروع.
7 - متابعة تنفيذ كل سلطة معنية للأعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد الوكالة الوطنية للسدود لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين على الأقل واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال. 8 مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند اعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
9 - تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعنية التدقيق في السير الحسن للبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وكذا جميع البرامج الرئيسية والفرعية الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات التي لها علاقة بهذا المشروع.
10 - إعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي. 11 القيام بتحليل آثار أعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث التكلفة والمردودية والتنظيم.
12- إعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الافريقي للتنمية.
15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق. 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع بما في ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
17 - المساهمة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. 18 حرص الهيئات المعنية على حفظ جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع.
19 - دراسة كل تقرير يعده البنك الافريقي للتنمية عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية ويوجه للبنك الافريقي للتنمية المذكور أعلاه واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المختصة المعنية.
20 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ذات الصلة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك.