الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يوزع احتياطي توازن المشروع، بمبلغ أقصى قدره 20,49 مليون وحدة حسابية بنكية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الذي يكون برنامج تجهيز المشروع ويخصص لتغطية التقلبات المادية والمالية طوال مدة إنجاز المشروع ويكون التوزيع كما يأتي : 1 مبلغ أقصى قدره 18,48 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (أ) المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
2 - مبلغ أقصى قدره 0,58 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ب) المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 3 مبلغ أقصى قدره 0.22 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ج) المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. 4 مبلغ أقصى قدره 0,63 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (د) المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. 5 مبلغ أقصى قدره 0,18 مليون وحدة حسابية بنكية، لصالح البرنامج الرئيسي والبرامج الفرعية من القسم (ه) المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.