الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمول القسم (ه)، المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه الذي تتكفل به هذه المؤسسة، بمبلغ قدره 2,74 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادي الذي يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
1 - البرنامج الفرعي لشراء عتاد الضخ وعتاد الصيانة وسيارات الاتصال وأدوات الوصل الكهربائي لا سيما العدادات ومركز التحويل الكهربائي، بمبلغ قدره 2,3 مليون وحدة حسابية بنكية 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - البرنامج الفرعي لاختبار منشآت برامج مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه بمبلغ قدره 60.000 وحدة حسابية بنكية
3 - البرنامج الفرعي للتدريبات الخاصة بتكوين مستخدمي مؤسسة إنتاج ماء مدينة الجزائر وتسييره وتوزيعه، بمبلغ قدره 380.000 وحدة حسابية بنكية