الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمول القسم (د) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج دعم الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية وخلية الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 2,76 مليون وحدة حسابية بنكية، الدعم الإسنادى الذي تتكفل به : 1 / الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ قدره 2,666 مليون وحدة حسابية بنكية، فيما يتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
أ - شراء عتاد إعلامي آلي بمبلغ قدره 134.000 وحدة حسابية بنكية.
ب - خدمات المستشارين لدعم هياكل الوكالة الوطنية للسدود في مختلف التخصصات، بمبلغ قدره 2,089 مليون وحدة حسابية بنكية
ج - دراسة تنظيمية للوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ قدره 131.000 وحدة حسابية بنكية
د - تدريبات تكوينية، بمبلغ قدره 75.000 وحدة حسابية بنكية
ه - مراجعة حسابات المشروع، بمبلغ قدره 115.000 وحدة حسابية بنكية
و - شراء سيارات خفيفة لحاجات الخلية في الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ المشروع، بمبلغ قدره 122.000 وحدة حسابية بنكية. 2 / الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ قدره 94.000 وحدة حسابية بنكية ويتعلق بالبرامج الفرعية الآتية :
أ - شراء عتاد معالجة صور الأقمار الصناعية والسيارات لكل أرض، بمبلغ قدره 64.000 وحدة حسابية بنكية
ب - تدريبات تكوينية على استخدام الانتقاء للدراسات المائية، بمبلغ قدره 30.000 وحدة حسابية بنكية.