الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
تقوم كل من الوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والتي أعدتها وأبرمتها مع وزارة التجهيز، كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصها بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 تجسيد إنجاز مخططات العمل، كل فيما يخصه، التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت مراقبة وزير التجهيز بمساعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 - المشاركة في تنفيذ ما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
5 - تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ - تقويم الاحتياجات المتصلة بمخططات عمل البرمجة والإنجاز لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية وكل دفاتر الشروط الخاصة بها، وتقديرها، ب إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والاعلامية والادارية والرقابية والتقنية لبرامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها،
ج - التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية،
د - المراقبة والحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية.
7 - السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير التجهيز والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10.5 / أ، من هذا الملحق بهذا المرسوم التي تعنيهم بعنوان برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها المنصوص عليها في المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
8 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي أنجزوها بأنفسهم أو بواسطتهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة، المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها.
9 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. 10 المتابعة وتكليف من يقوم بتسليم التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. / العدد 87 15 رجب عام 1414
11 - المتابعة وتكليف من يقوم بانجاز الأشغال التي تخصهم والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها. 12 اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والسندات والأسهم التي تخصهم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
13 - صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
14 - المساهمة في كل عمليات التقويم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها. 15 تنفيذ العمليات التي تتعلق بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة.
16 - تنفيذ الأحكام والتدابير المطبقة في مجال إبرام الصفقات التي تترتب عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة به.
17 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
18 - المشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يشرفون عليها.
19 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لما يأتي :
أ - المشاركة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ب . المحافظة على مصالح الدولة والأمرين بالصرف المعنيين في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية