الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمول القسم (ب) المذكور أعلاه والمتعلق ببرنامج الدراسات والمساعدة التقنية والإشراف على 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأشغال التي تتكفل بها الوكالة الوطنية للسدود بمبلغ إجمالي قدره 2,48 مليون وحدة حسابية بنكية البرامج الفرعية الآتية :
1 - البرنامج الفرعي لدراسات التنفيذ ومذكرة حساب السد والمباني الملحقة والتجهيزات المائية الميكانيكية
2 - البرنامج الفرعي للمساعدة التقنية من أجل الإشراف على تنفيذ الأشغال ومراقبتها،
3 - البرنامج الفرعي للتجارب الجيوتقنية على التربة والتجارب على المواد.