الباب الثالث — تدخلات وزارة الاقتصاد والإدارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد.
المادة 4
تقوم وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة، في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بالتدخلات الآتية :
1 - القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل،
2 - اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف من يتخذها للتكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والأعمال المسندة إليه في مجال التمويل وإبرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والدراسات والمساعدة التقنية
3 - القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، فيما يتعلق بمعطياته المادية والتقنية والتكوينية والمتعلقة بالدراسات والمساعدة التقنية والتصور والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملياتية والرقابية 4 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع الرئيسية والفرعية في حدود الاعتمادات المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض
5 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - السهر في حدود صلاحياتها على ابرام وتنفيذ ومتابعة وتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة 13 من الملحق الأول بهذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها،
7 - القيام وتكليف كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين بالقيام وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بما يأتي :
أ - مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية
ب - اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية الخاصة بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 القيام وتكليف من يقوم بإنجاز كل الأعمال اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لإنجاز برامج المشروع وإيجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة واللجنة الجهوية للمراقبة وعلى إنجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
10 - العمل على إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 11 تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المسندة إليها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المنصوص عليها أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
12 - متابعة ومراقبة احترام المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين لالتزاماتهم ولدفاتر الشروط التي تربطهم المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. / العدد 87 15 رجب عام 1414