الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمول القسم (أ) المتعلق ببناء السد والمباني الملحقة به الذي تتكفل به الوكالة الوطنية للسدود، بمبلغ إجمالي قدره 76,73 مليون وحدة حسابية بنكية برامج بناء المباني الآتية :
1 - حاجز صخري، علوه 110 م (حجم الردم 4,3 ملايين م (3)
2 - نفق تحويل الوادي، قطره 8,5 م وطوله 405 م يحول في نهاية البناء إلى نفق تفريغ القعر، 3 برج المأخذ مائل، علوه 60 م مع نفق الاسترداد وأنابيب الماء الصالح للشرب وماء السقي
4 - مصرف الفيضانات من نوع متاهة في أعاليه ومن نوع قفزة التزلج في أسفله يبلغ تدفقه 7300 م3 في الثانية
5 - تتكون مأطورة السد من سكور أخذ الماء والشبكات وسكور القعر والحراسة وأجهزة تحريك هذه التجهيزات
6 - المنشآت الكهربائية للسد وتحتوي على شبكة الإنارة وتوزيع الطاقة
7 - بناية استغلال السد،
8 - السبل المؤدية إلى السد.