الباب الثالث — تدخلات وزارة الاقتصاد والإدارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد.
المادة 3
تقوم وزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بانجاز التدخلات الآتية، لاسيما ما يلي : 1 القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور وإنجاز العمليات المنصوص عليها في / العدد 87 15 رجب عام 1414 أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والوكالة الوطنية للسدود واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية.
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية، فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 23 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، لما يأتي :
أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يتبعها، ب تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، فيما يتصل بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج - تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الافريقي للتنمية
د - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات مخصصات التوازن وأرصدة القرض.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد قيام وزير الاقتصاد، ممثل الدولة لدى البنك الافريقي للتنمية، بما يأتي :
تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الافريقي للتنمية تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك.
6 - القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة من البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الأمرين بالصرف.
الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة التجهيز ووزارة الاقتصاد والادارات المكلفة بالميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة.